النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اذا تخلفت المؤسسة المرخص لها عن ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها الترخيص فلمصرف لبنان الغاء الترخيص او امهال المؤسسة لاسباب يقتنع بها لمدة اخرى ويلغى الترخيص نهائيا اذا لم تمارس اعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال ويتم الالغاء وفقا للاصول المنصوص عنها فيما يتعلق بالمصارف .

المادة 10 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/10/