المادة 11
مادة 11: يحظر على مؤسسات الصرافة: أ- تلقي الودائع بمعنى المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف . ب - اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة. ج- استعمال اية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة.