النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحظر على مؤسسات الصرافة: أ- تلقي الودائع بمعنى المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف . ب - اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة. ج- استعمال اية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة.

المادة 11 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/11/