النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على كل مؤسسة صرافة ان يكون لها رأسمال ادنى مدفوع بحصص لاعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط ويجب ان يحرر هذا الراسمال نقد لدى مصرف لبنان. يحدد مصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.

المادة 5 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/5/