النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة المنصوص عليها في المادة الثالثة تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة على كل اوراقها وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (أ) و(ه) في المادة 208 من قانون النقد والتسليف .

المادة 4 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/4/