المادة 7
مادة 7: يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في المؤسسة المرخص لها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص : أ- ان لا يقل رأسمالها في اي وقت من الاوقات عند الحد الادنى المقرر. ب - ان تتعاطى اعمال الصرافة في مكان مستقل مناسب مستأجر منها او ملك لها وان لا تمارس فيه اي عمل اخر مهما كان نوعه. ج- ان تكون مسجلة في السجل التجاري المختص . د- ان تكون مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في المنطقة التي تتعاطى اعمال الصرافة فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (المقطع (آ)) بموجب قانون رقم 26 تاريخ 15/06/1988, المادة 1, 23/06/1988
مادة 1: تضاف الى المقطع (آ) من المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان رقم 42 تاريخ 21/11/1987 فقرة جديدة بالنص التالي: "اما الصرافون الذين يحصرون نشاطهم بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت ام مسكوكات , من دون اية عمليات اخرى, فيخفض رأس المال المفروض عليهم الى الحد الذي يتلاءم مع حجم نشاطهم وحاجات تمويله".