المادة 8
مادة 8: على مؤسسة الصرافة المرخص لها القيام بما يلي: أ- مسك سجلات محاسبة وفقا لاحكام قانون التجارة. يؤلف المركز والفروع لمؤسسات الصرافة في لبنان مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون. يجب ان تطابق سنة مؤسسات الصرافة السنة المدنية وان يجري اقفال حساباتها يوميا. ب - وضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشمل الميزانية وحسابات الارباح والخسائر. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاتها وحساباتها. د- تزويد مصرف لبنان بالبيانات والمعلومات التي يطلبها ان كانت مؤقتة او دائمة وان تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاتها وتبقى هذه البيانات والمعلومات سرية ويجب التداول بها على هذا الاساس .