جميع التشريعات

قانون رقم 41 21/11/1987

يتعلق بالمجلس الوطني لشؤون المهجرين

النوع
قانون
الرقم
41
التاريخ
21/11/1987
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1987, ص. 961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 41 تاريخ 21/11/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ريثما تصدر النصوص الخاصة بتشكيل المجلس الوطني لشؤون المهجرين المنشأ بموجب المادة 87 من قانون الموازنة العامة لعام 1985 يتولى مجلس الانماء والاعمار مباشرة العمل, وتوضع بتصرفه سلفة خزينة قدرها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية بقرار من وزير المالية. على مجلس الانماء والاعمار ان يضع نظاما خاصا يبين شروط واصول افادة المهجرين من المساعدة الممنوحة بموجب هذا القانون, على ان يصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المال والصحة والشؤون الاجتماعية بمهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون. فور مباشرة المجلس الوطني لشؤون المهجرين اعماله, يحيل مجلس الانماء والاعمار اليه جميع المستندات والملفات المتعلقة بالمساعدات , والاموال المتبقية لديه من السلفة المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يوضع بتصرف مجلس الانماء والاعمار وبقرار من وزير المالية رصيد السلفة المنصوص عليها في المادة 87 من قانون موازنة 1985 لاجل استعمالها للغاية المبينة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون وتطبق بشأن هذا الرصيد احكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تودع المبالغ موضوع المادتين السابقتين امانة في حساب خاص في الخزينة باسم مجلس الانماء والاعمار وتؤدي منه المدفوعات الى اصحاب الحق بناء على اوامر سحب من هذا المجلس .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم