النص الكامل

قانون رقم 41 تاريخ 21/11/1987 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ريثما تصدر النصوص الخاصة بتشكيل المجلس الوطني لشؤون المهجرين المنشأ بموجب المادة 87 من قانون الموازنة العامة لعام 1985 يتولى مجلس الانماء والاعمار مباشرة العمل, وتوضع بتصرفه سلفة خزينة قدرها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية بقرار من وزير المالية. على مجلس الانماء والاعمار ان يضع نظاما خاصا يبين شروط واصول افادة المهجرين من المساعدة الممنوحة بموجب هذا القانون, على ان يصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المال والصحة والشؤون الاجتماعية بمهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون. فور مباشرة المجلس الوطني لشؤون المهجرين اعماله, يحيل مجلس الانماء والاعمار اليه جميع المستندات والملفات المتعلقة بالمساعدات , والاموال المتبقية لديه من السلفة المذكورة اعلاه.

المادة 1 من قانون رقم 41 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197605/article/1/