المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحة منطقة جاج العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم رقم 6455 04/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية جاج رقم
19 تاريخ 30/05/1999 القاضي بوضع منطقة
جاج العقارية تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
13/06/2001-محضر رقم-22-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحة منطقة جاج العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : محمد نجيب ميقاتي