All legislation

مرسوم Decree No. 6455 04/10/2001

وضع منطقة جاج العقارية تحت الدرس قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6455
Date
04/10/2001
Official Gazette
Issue 50, 11/10/2001, p. 4581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6455 تاريخ 04/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية جاج رقم

19 تاريخ 30/05/1999 القاضي بوضع منطقة

جاج العقارية تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

13/06/2001-محضر رقم-22-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحة منطقة جاج العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : محمد نجيب ميقاتي