جميع التشريعات

قرار رقم 258 03/10/2001

تبنيد رقم 341 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
258
التاريخ
03/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4599
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 258 تاريخ 03/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء خليل فتال وشركاه

(ش.م.ل) تاريخ 26 حزيران 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 12986 تاريخ

23 آب 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنفان من ماركة "Pascual" المبينان ادناه على الشكل التالي: 1­ الزبادي المبستر Yoghourt pasteurise) بالفواكه المحتوي على نشاء معدل ورقائق الجيلاتين في البند الجمركي 1901.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2­ الكستر بالشوكولا في البند الجمركي 1806.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 3­ تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض