ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26
تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء خليل فتال وشركاه
(ش.م.ل) تاريخ 26 حزيران 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 12986 تاريخ
23 آب 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنفان من ماركة "Pascual" المبينان ادناه على الشكل التالي: 1 الزبادي المبستر Yoghourt pasteurise) بالفواكه المحتوي على نشاء معدل ورقائق الجيلاتين في البند الجمركي 1901.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 2 الكستر بالشوكولا في البند الجمركي 1806.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 3 تشرين الاول 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
عبدالقادر كحيل
العضو
انطوان معوض