ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20
كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية
المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,
بناء على المرسوم رقم 12942 تاريخ
31 آب 1998,
بناء على قرار وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة رقم 1097/1
تاريخ 31 كانون الاول 1998 المعدل
بالقرار رقم 978/1 تاريخ 04/10/2001,
يقرر ما يأتي: