المادة 1
مادة 1: تقفل مؤسسة "حمدان" والتي تستثمرها شركة حمدان التجارية- والكائنة في منطقة حي السلم - شارع الغزالي- ملك السبع- وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),