The whole text

قرار رقم 332 تاريخ 04/10/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تقفل مؤسسة "حمدان" والتي تستثمرها شركة حمدان التجارية- والكائنة في منطقة حي السلم - شارع الغزالي- ملك السبع- وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته),

المادة 1 من قرار رقم 332 تاريخ 04/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/197663/article/1/