جميع التشريعات

قرار رقم 361 06/10/2001

اعادة فتح مكتب لتأجير السيارات السياحية في حارة حريك

النوع
قرار
الرقم
361
التاريخ
06/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4638
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 361 تاريخ 06/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي),

بناء على طلب صاحب العلاقة السيد

علي حسن رحال المسجل تحت الرقم

3934/1 تاريخ 20/09/2001 باعادة

النظر بقرار الاقفال وازالة الشمع

الاحمر متعهدا بعدم تعاطي اعمال

تأجير السيارات دون ترخيص قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية,

وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد علي حسن رحال­ والكائن في المنطقة حارة حريك مقابل شارع المنشية قرب البلدية­ ملك يوسف الكبي­ ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في : 6 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم