المادة 1
مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد علي حسن رحال والكائن في المنطقة حارة حريك مقابل شارع المنشية قرب البلدية ملك يوسف الكبي ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.
قرار Decision No. 361 06/10/2001
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي),
بناء على طلب صاحب العلاقة السيد
علي حسن رحال المسجل تحت الرقم
3934/1 تاريخ 20/09/2001 باعادة
النظر بقرار الاقفال وازالة الشمع
الاحمر متعهدا بعدم تعاطي اعمال
تأجير السيارات دون ترخيص قانوني,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية,
وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعاد فتح المحل الذي يستثمره السيد علي حسن رحال والكائن في المنطقة حارة حريك مقابل شارع المنشية قرب البلدية ملك يوسف الكبي ويرفع الختم بالشمع الاحمر شرط عدم تعاطي اعمال تأجير السيارات قبل الحصول على الترخيص القانوني.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في : 6 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم