جميع التشريعات

قرار رقم 345 29/09/2001

اصدار مجموعتي طوابع بريدية تذكارية

النوع
قرار
الرقم
345
التاريخ
29/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4611-4613
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 424 تاريخ 09/06/2002 (Art. 1)
قرار رقم 493 تاريخ 31/12/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 345 تاريخ 29/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الاصول الادارية والمالية في المديرية

العامة للبريد) لا سيما المواد 25,

26, 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10

تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27)

لا سيما البند 12 منه العائد

لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج

وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51

تاريخ 07/06/2001 (رقم المحضر 27)

القاضي باصدار طابع بريدي تذكاري

تخليدا لذكرى استشهاد القضاة الاربعة

في قصر العدل-صيدا,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22

تاريخ 02/08/2001 (رقم المحضر 34)

القاضي باصدار مجموعة طوابع بريدية

تذكارية لمناسبة اتعقاد المؤتمر

التاسع للدول الفرنكوفونية خلال

شهر تشرين الاول 2001 في لبنان,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المواد 4, 5,

6, 7 و8 منه المتعلقة بالتعليمات

الخاصة بصنع وبيع الطوابع البريدية,

بناء على القرار رقم 1316/1 تاريخ

22/09/2000 (تأليف لجنة مراقبة

صنع الطوابع البريدية او توشيحها

او تعديلها في لبنان),

وبناء على اقتراح المدير العام

للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 493 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 52 / 2001 )

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعتي الطوابع البريدية التذكارية المبينتين ادناه والمحددتين فئاتهما واعدادهما ومواصفاتهما على الشكل التالي:

المناسبة النوع الفئة العدد المقاس

ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل

"صيدا" طابع 1000ل.ل 300000 4سم*5سم

- """"" وحدة 3000ل.ل. 50000 9سم*12سم

"بلوك" (خمسون الف)

الغيت الفقرة المتعلقة بالطوابع (انعقاد مؤتمر الفركوفونية) بموجب القرار 424 ت 9/10/2002 ج ر 30 ت 31/10/2002

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة لمجموعتي الطوابع البريدية التذكارية المذكورتين في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عن كل مجموعة منهما باللغات العربية والفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد لهما, وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات "البلوكات" والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للاصدار المبنية في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع ومئة وحدة "بلوك" معطل كل

طابع ووحدة "بلوك" منها بعبارة (SPECIMEN) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط المحددة في القرارين رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000 ورقم 1316/1 تاريخ 22/09/2000 اضافة الى احكام القوانين والانظمة اللبنانية الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي الى رئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان على نفقتها دون ترتب اية اعباء اضافية على المديرية العامة للبريد.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي