المادة 1
(عدلت بموجب قرار 493 / 2001 ) (عدلت بموجب قرار 52 / 2001 )
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعتي الطوابع البريدية التذكارية المبينتين ادناه والمحددتين فئاتهما واعدادهما ومواصفاتهما على الشكل التالي:
المناسبة النوع الفئة العدد المقاس
ذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل
"صيدا" طابع 1000ل.ل 300000 4سم*5سم
- """"" وحدة 3000ل.ل. 50000 9سم*12سم
"بلوك" (خمسون الف)
الغيت الفقرة المتعلقة بالطوابع (انعقاد مؤتمر الفركوفونية) بموجب القرار 424 ت 9/10/2002 ج ر 30 ت 31/10/2002
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 493 تاريخ 31/12/2001, article 1, 17/01/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد المجاز اصداره منها على الشكل التالي: عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من 300.000 طابع عدد الوحدات (بلوكات) 10.000 وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة (بلوك) والباقي دون تعديل.
Repealed (الفقرة المتعلقة بمجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2001 في لبنان) by قرار رقم 424 تاريخ 09/06/2002, article 1, 31/10/2002
مادة 1: تلغى الفقرة المتعلقة بمجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2001 في لبنان من المادة الأولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001