جميع التشريعات

قرار رقم 123 07/08/2001

تاسيس "نقابة اصحاب الصالونات العاملين في مهنة التزيين النسائي في منطقة جبل لبنان الجنوبي"

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
07/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4614-4615
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 07/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1860/3

تاريخ 05/07/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسام حسن عقل, ايمان رياض جمال, هادي علي عسكر, عادل فارس بالمنى, فادي سليمان مطر, نبيل كريم حاطوم, سبع نبيه المعاصري وميلاد نجيب بجاني, بتأسيس "نقابة اصحاب الصالونات العاملين في مهنة التزيين النسائي في منطقة جبل لبنان الجنوبي", مركزها قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

7 آب 2001 وزير العمل علي قانصوه