ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1860/3
تاريخ 05/07/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: حسام حسن عقل, ايمان رياض جمال, هادي علي عسكر, عادل فارس بالمنى, فادي سليمان مطر, نبيل كريم حاطوم, سبع نبيه المعاصري وميلاد نجيب بجاني, بتأسيس "نقابة اصحاب الصالونات العاملين في مهنة التزيين النسائي في منطقة جبل لبنان الجنوبي", مركزها قضاء عاليه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 آب 2001
وزير العمل
علي قانصوه