المادة 3
1- يتم الترشيح لكل الفئات المبينة في المادة الثانية, لدى مصلحة شؤون المعوقين مبنى مركز التدريب الاجتماعي الحدث ويقدم طلب الترشيح وفق نموذج موحد, ابتداء من 25 تشرين الاول 2001 ولغاية 15 تشرين الثاني 2001 ضمنا وخلال الدوام الرسمي.
2 - على مصلحة شؤون المعوقين خلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قرارا معللا بقبول طلب الترشيح او رفضه والا اعتبر عدم الاجابة بمثابة قبول ضمني.
3 - يحق للمرشح خلال مدة يومين من تاريخ صدور القرار بعدم قبول ترشيحه مراجعة وزير الشؤون الاجتماعية باستدعاء معلل, وعلى الوزير ان يفصل باعتراضه نهائيا خلال ثلاثة ايام والا اعتبر ترشيحه مقبولا.
4 - تنشر مصلحة شؤون المعوقين اسماء الذين قبلت تراشيحهم على باب المصلحة وتسلم نسخة منها الى وزير الشؤون الاجتماعية بعد انتهاء مهلة الترشيح.
5 - يحق للمرشح ان يسحب ترشيحه بطلب يقدم الى مصلحة شؤون المعوقين خلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني 2001 ولغاية 25 تشرين الثاني 2001 ضمنا وخلال الدوام الرسمي.