النص الكامل

قرار رقم 170 تاريخ 02/10/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجب ان تتوافر في طالبي الترشيح الشروط التالية:

اولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات:

أ­ - كتاب صادر عن الهيئة الادارية او من بحكمها موقعا حسب الاصول ويتضمن ما يلي:

1 - الصفة التي تترشح عنها الجمعية. (معوقين او خدمات).

2­ - نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية او المؤسسة من انواع الاعاقة الاربعة.

3­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض الحضور لاي سبب من الاسباب.

4­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.

5 -­ لا يحق للجمعية ان تترشح لاكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم اكثر من فئة واحدة من انواع الاعاقات الاربعة.

ثانيا: بالنسبة للمعوقين انفسهم:

أ­ - كتاب صادر عن الشخص المعوق يتضمن ما يلي:

1­- تحديد نوع الاعاقة الذي يترشح لتمثيلها.

2­ - اسم الجمعية او الجمعيات او المؤسسة او المؤسسات التي ينتمي اليها (اذا كان منتميا اليها).

3­ - لا يحق للمعوق ان يترشح لاكثر من مقعد واحد.

المادة 4 من قرار رقم 170 تاريخ 02/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197692/article/4/