المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1855 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1944
مرسوم رقم 7531 28/11/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1855 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1944
مادة 2: اقرت مجموعة الالحان والاوامر العسكرية المنقطة للابواق والطبول وعددها خمسة وستون لحنا. وهي ملحقة بهذا المرسوم ومتضمنة ستة انواع: النوع الاول: الحان التشريفات وعددها ثمانية النوع الثاني: الحان اللازمات وعددها عشرة النوع الثالث : الحان النداءات وعددها خمسة عشر النوع الرابع: الحان اوامر الخدمة الداخلية وعددها ثلاثة عشر النوع الخامس : الحان الخطوات وعددها خمسة النوع السادس : الحان حركات حقل الرماية والميدان وعددها اربعة عشر.
مادة 3: يعزف لحن التعظيم للعلم ولرئيس الجمهورية ويعزف لحن التكريم مرة ونصف المرة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويعزف لحن التكريم مرة واحدة للوزراء والوزراء المفوضين
مادة 4: تحل المعزوفات المنصوص عنها في المادة الثانية محل ما يماثلها من الالحان- العسكرية المتبعة حتى اليوم ويشرع في عزفها رسميا ابتداء من تاريخ صدور هذا- المرسوم في القطعات العسكرية اللبنانية كافة.
مادة 5: ان وزيري الداخلية والدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام