All legislation

مرسوم Decree No. 7531 28/11/1946

اقرار مجموعة المعزوفات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
7531
Date
28/11/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1313
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1030 تاريخ 31/01/1950 by مرسوم رقم 1030 تاريخ 31/01/1950 from 08/02/1950
Amended by
مرسوم رقم 1030 تاريخ 31/01/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7531 تاريخ 28/11/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 1855 الصادر بتاريخ 11 ايلول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: اقرت مجموعة الالحان والاوامر العسكرية المنقطة للابواق والطبول وعددها خمسة وستون لحنا. وهي ملحقة بهذا المرسوم ومتضمنة ستة انواع: النوع الاول: الحان التشريفات وعددها ثمانية النوع الثاني: الحان اللازمات وعددها عشرة النوع الثالث : الحان النداءات وعددها خمسة عشر النوع الرابع: الحان اوامر الخدمة الداخلية وعددها ثلاثة عشر النوع الخامس : الحان الخطوات وعددها خمسة النوع السادس : الحان حركات حقل الرماية والميدان وعددها اربعة عشر.

المادة 3

مادة 3: يعزف لحن التعظيم للعلم ولرئيس الجمهورية ويعزف لحن التكريم مرة ونصف المرة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ويعزف لحن التكريم مرة واحدة للوزراء والوزراء المفوضين

المادة 4

مادة 4: تحل المعزوفات المنصوص عنها في المادة الثانية محل ما يماثلها من الالحان- العسكرية المتبعة حتى اليوم ويشرع في عزفها رسميا ابتداء من تاريخ صدور هذا- المرسوم في القطعات العسكرية اللبنانية كافة.

المادة 5

مادة 5: ان وزيري الداخلية والدفاع الوطني مكلفان بتنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام