جميع التشريعات

قانون 03/12/1946

الغاء المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 القاضي باحداث ضريبة على العقارات المبنية واستبدالها باحكام أخرى

النوع
قانون
التاريخ
03/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1946, ص. 1298-1299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: يجب على كل مدعي في كل دعوى تقدم الى المحاكم بشأن خلاف قائم بين مؤجر ومستأجر ان يضم الى استدعائه نسخة عن سند الايجارة مسجلة ضمن المهلة المحددة ومصدقة حسب الاصول. ولا يسري هذا الشرط على العقود الشفاهية التي تكون جارية عند وضع المرسوم الاشتراعي رقم 55 المشار اليه موضع التنفيذ وذلك اذا اثبت المدعي انه ارسل الى المدعى عليه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 11 اخطارا يدعوه فيه الى توقيع سند مكتوب فبقي الاخطار بدون- نتيجة. "اذا خالف احد الفريقين المؤجر او المستأجر الاحكام المبينة اعلاه فتقضي المحكمة عليه بغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة لبنانية واذا كانت المخالفة ناتجة عن اهمالهما معا فيقضي عليهما بالغرامة بالتكافل والتضامن"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني