المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: يجب على كل مدعي في كل دعوى تقدم الى المحاكم بشأن خلاف قائم بين مؤجر ومستأجر ان يضم الى استدعائه نسخة عن سند الايجارة مسجلة ضمن المهلة المحددة ومصدقة حسب الاصول. ولا يسري هذا الشرط على العقود الشفاهية التي تكون جارية عند وضع المرسوم الاشتراعي رقم 55 المشار اليه موضع التنفيذ وذلك اذا اثبت المدعي انه ارسل الى المدعى عليه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 11 اخطارا يدعوه فيه الى توقيع سند مكتوب فبقي الاخطار بدون- نتيجة. "اذا خالف احد الفريقين المؤجر او المستأجر الاحكام المبينة اعلاه فتقضي المحكمة عليه بغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة لبنانية واذا كانت المخالفة ناتجة عن اهمالهما معا فيقضي عليهما بالغرامة بالتكافل والتضامن"