جميع التشريعات

قانون 03/12/1946

منح عفو عام عن المخالفات المتعلقة بالسير

النوع
قانون
التاريخ
03/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1946, ص. 1299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير المرتكبة قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا القانون ما دفع قبل نشر هذا القانون من الجزآءات النقدية والرسوم والنفقات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني