المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير المرتكبة قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946
قانون Law 03/12/1946
مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير المرتكبة قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946
مادة 2: لا يشمل هذا القانون ما دفع قبل نشر هذا القانون من الجزآءات النقدية والرسوم والنفقات القضائية.
مادة 3: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني