All legislation

قانون Law 03/12/1946

منح عفو عام عن المخالفات المتعلقة بالسير

Type
قانون · Law
Date
03/12/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 03/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير المرتكبة قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا القانون ما دفع قبل نشر هذا القانون من الجزآءات النقدية والرسوم والنفقات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني