جميع التشريعات

قانون 03/12/1946

اخضاع جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع

النوع
قانون
التاريخ
03/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1946, ص. 1299-1300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وكذلك على الاحكام التي هي قيد التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: الغي القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني