المادة 1
مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.
قانون Law 03/12/1946
مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.
مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وكذلك على الاحكام التي هي قيد التنفيذ.
مادة 3: الغي القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني