All legislation

قانون Law 03/12/1946

اخضاع جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع

Type
قانون · Law
Date
03/12/1946
Official Gazette
Issue 50, 11/12/1946, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 03/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وكذلك على الاحكام التي هي قيد التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: الغي القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني