جميع التشريعات

قانون 04/12/1946

تحديد مهلة تقديم صك الزواج الى مأمور الاحوال الشخصية

النوع
قانون
التاريخ
04/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/12/1946, ص. 1304
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من القرار 146/ل.ر. الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1938 والمعدل والمكمل للقرار رقم 60 ل.ر الصادر في 13 اذار سنة 1936 على الوجه التالي: تمدد الى ثلاثين يوما مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 22 من القرار رقم 146 ل.ر. الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1938 المعدل والمكمل للقرار رقم 60/ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة 1936

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: احمد الحسيني