المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 22 من القرار 146/ل.ر. الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1938 والمعدل والمكمل للقرار رقم 60 ل.ر الصادر في 13 اذار سنة 1936 على الوجه التالي: تمدد الى ثلاثين يوما مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 22 من القرار رقم 146 ل.ر. الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1938 المعدل والمكمل للقرار رقم 60/ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة 1936