جميع التشريعات

مرسوم رقم 4483 01/12/1945

اعطاء ممارسة حق المصادرة الى قائد الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
4483
التاريخ
01/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1945, ص. 975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4483 تاريخ 01/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه في القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 25 آذار سنة 1943 يمارسه قائد الجيش اللبناني في الاحوال المبينة في القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد