All legislation

مرسوم Decree No. 4483 01/12/1945

اعطاء ممارسة حق المصادرة الى قائد الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4483
Date
01/12/1945
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1945, p. 975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4483 تاريخ 01/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حق المصادرة المنصوص عليه في القرار رقم 149 الصادر بتاريخ 25 آذار سنة 1943 يمارسه قائد الجيش اللبناني في الاحوال المبينة في القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد