جميع التشريعات

مرسوم رقم 6821 04/12/1951

تقسيم التوتر المسموح استعماله في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
6821
التاريخ
04/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1951, ص. 681-682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6821 تاريخ 04/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم التوتر المسموح استعماله في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى ثلاثة اصناف : الصنف الاول: التوتر العالي لنقل القوى

يشمل هذا الصنف توتر: 33000 او 35000, 66000, 132000 فولت الصنف الثاني: التوتر العالي لتوزيع القوى

يشمل هذا الصنف توتر: 5500 او6600, 11000, 22000 او25000 فولت . الصنف الثالث : التوتر الواطي لتوزيع القوى

يشمل هذا الصنف توتر: 190, 380 فولت . ان التوتر المحدد في الاصناف السابقة هو التوتر ما بين الاوجه 3 اما التوتر مابين الاوجه والحيادي فيحسب بقسمة الاعداد السابقة بجزر 3.

المادة 2

مادة 2: يمنع استعمال التوتر 190 فولت ويستعاض عنه بالتوتر 380 فولت في جميع نواحي الجمهورية اللبنانية وذلك في محطات التحويل المنشأة بعد صدور هذا المرسوم الا في مدينتي بيروت وطرابلس , حيث تحدد المناطق التي يستعمل فيها التوتر 380 فولت بمعرفة الدوائر المختصة.

المادة 3

مادة 3: لا تسري احكام هذا المرسوم على المنشآت القائمة قبل وضعه موضع التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضا: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس