المواد
مادة 1: يقسم التوتر المسموح استعماله في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى ثلاثة اصناف : الصنف الاول: التوتر العالي لنقل القوى
يشمل هذا الصنف توتر: 33000 او 35000, 66000, 132000 فولت الصنف الثاني: التوتر العالي لتوزيع القوى
يشمل هذا الصنف توتر: 5500 او6600, 11000, 22000 او25000 فولت . الصنف الثالث : التوتر الواطي لتوزيع القوى
يشمل هذا الصنف توتر: 190, 380 فولت . ان التوتر المحدد في الاصناف السابقة هو التوتر ما بين الاوجه 3 اما التوتر مابين الاوجه والحيادي فيحسب بقسمة الاعداد السابقة بجزر 3.
مادة 2: يمنع استعمال التوتر 190 فولت ويستعاض عنه بالتوتر 380 فولت في جميع نواحي الجمهورية اللبنانية وذلك في محطات التحويل المنشأة بعد صدور هذا المرسوم الا في مدينتي بيروت وطرابلس , حيث تحدد المناطق التي يستعمل فيها التوتر 380 فولت بمعرفة الدوائر المختصة.
مادة 3: لا تسري احكام هذا المرسوم على المنشآت القائمة قبل وضعه موضع التنفيذ.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضا: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس