النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ

المادة 20

المادة 20

اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا وجب على الوالدين او الوالدة في حال غياب الوالد تنظيم وثيقة ولادة بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة. تكون مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 13 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين.

واذا كان الوالدان مسافرين الى ارض لبنانية وجب عليهما ان يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي في لبنان.

اما اذا كانا قاصدين بلدا اجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع تذاكر هويتهما الى القنصلية اللبنانية الموجودة في اقرب محل الى مقامهما لارسال الوثيقة الى الحكومة اللبنانية.

اذا ولد ولد اثناء السفر جوا تقدم وثيقة ولادته الى اقرب دائرة قنصلية لبنانية في المهلة القانونية.

المادة 20 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/20/