المادة 20
اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا وجب على الوالدين او الوالدة في حال غياب الوالد تنظيم وثيقة ولادة بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة. تكون مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 13 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين.
واذا كان الوالدان مسافرين الى ارض لبنانية وجب عليهما ان يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي في لبنان.
اما اذا كانا قاصدين بلدا اجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع تذاكر هويتهما الى القنصلية اللبنانية الموجودة في اقرب محل الى مقامهما لارسال الوثيقة الى الحكومة اللبنانية.
اذا ولد ولد اثناء السفر جوا تقدم وثيقة ولادته الى اقرب دائرة قنصلية لبنانية في المهلة القانونية.