النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 203 / 1993 )

يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية, بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها, ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها.

المادة 32 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/32/