المادة 33
(عدلت بموجب قانون 203 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ , واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 18/12/1956, المادة 5, 26/12/1956
الغيت المادة 33 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية واذا تمنع المختار عن تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 203 تاريخ 02/03/1993, المادة 1, 04/03/1993
مادة 1: الغي نص المادة 32 والمادة 33 و34 من القانون الصادر بتاريخ 7 كانون الاول 1951 (قيد وثائق الاحوال الشخصية) وتعديلاته بالقانون 18 كانون الاول 1956 والقانون رقم 70/71 الصادر بتاريخ 22/12/1971 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 32 معدلة- يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية, بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها, ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها. المادة 33 معدلة- ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ, واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ. المادة 34 المعدلة- اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادية الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي. واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة. واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محلة قيد المتوفي الاصلية, وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار محلة المتوفي الاصلية بتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ. يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 07/12/1951 المشار اليه اعلاه, وتعديلاته, ويحق لوزير الداخلية تجديد المهلة لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى ضمن سنة من تاريخ صدور هذا القانون. اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين خمسة الاف وعشرة الاف ليرة لبنانية (5000ل.ل. و10000ل.ل.) وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.