النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 203 / 1993 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )

ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ , واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/33/