المادة 9
ان من يؤتمن على وثائق وسجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذلك التحريف.
قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ
ان من يؤتمن على وثائق وسجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذلك التحريف.
المادة 9 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/9/