المادة 10
على رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية او من ينتدبه ان يدقق السجلات للتحقيق من صحة القيود مرة في السنة وينظم بذلك محضرا يرفعه لوزارة الداخلية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون تاريخ 07/12/1951 نافذ
على رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية او من ينتدبه ان يدقق السجلات للتحقيق من صحة القيود مرة في السنة وينظم بذلك محضرا يرفعه لوزارة الداخلية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 10 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197742/article/10/