جميع التشريعات

قانون 04/12/1962

استيفاء الغرامة فورا بواسطة منظم محضر المخالفة

النوع
قانون
التاريخ
04/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1962, ص. 1946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لوزير الداخلية ان يكلف بقرار منه رجال الشرطة او الدرك استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف.

- تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بثلاث ليرات لبنانية, وتستوفى فورا من قبل منظم المحضر, شرط ان يكون من الاشخاص المكلفين استيفاء الغرامة.

- على كل شخص ينظم بحقه محضر مخالفة من المخالفات المذكورة في هذا القانون ويرغب في الاعتراض ان يعرب عن رغبته في المحضر وان يتقدم باعتراضه من المحكمة المختصة خلال عشرة ايام ولا يقبل اعتراضه الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه.

- لا يعاد المبلغ المدفوع فورا الا في حال اعلان براءة المخالف وتضاعف الغرامة في حال الادانة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: كمال جنبلاط