المادة 1
لوزير الداخلية ان يكلف بقرار منه رجال الشرطة او الدرك استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف.
- تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بثلاث ليرات لبنانية, وتستوفى فورا من قبل منظم المحضر, شرط ان يكون من الاشخاص المكلفين استيفاء الغرامة.
- على كل شخص ينظم بحقه محضر مخالفة من المخالفات المذكورة في هذا القانون ويرغب في الاعتراض ان يعرب عن رغبته في المحضر وان يتقدم باعتراضه من المحكمة المختصة خلال عشرة ايام ولا يقبل اعتراضه الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه.
- لا يعاد المبلغ المدفوع فورا الا في حال اعلان براءة المخالف وتضاعف الغرامة في حال الادانة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.