All legislation

قانون Law 04/12/1962

استيفاء الغرامة فورا بواسطة منظم محضر المخالفة

Type
قانون · Law
Date
04/12/1962
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1962, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 04/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لوزير الداخلية ان يكلف بقرار منه رجال الشرطة او الدرك استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف.

- تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بثلاث ليرات لبنانية, وتستوفى فورا من قبل منظم المحضر, شرط ان يكون من الاشخاص المكلفين استيفاء الغرامة.

- على كل شخص ينظم بحقه محضر مخالفة من المخالفات المذكورة في هذا القانون ويرغب في الاعتراض ان يعرب عن رغبته في المحضر وان يتقدم باعتراضه من المحكمة المختصة خلال عشرة ايام ولا يقبل اعتراضه الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة عليه.

- لا يعاد المبلغ المدفوع فورا الا في حال اعلان براءة المخالف وتضاعف الغرامة في حال الادانة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: فؤاد بطرس الامضاء: كمال جنبلاط