جميع التشريعات

قانون 03/12/1962

بتعديل المادة 132 من التنظيم القضائي

النوع
قانون
التاريخ
03/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1962, ص. 1945
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 132 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على الوجه الآتي: "ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 3 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس