المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 132 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 على الوجه الآتي: "ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.