جميع التشريعات

قانون رقم 116 07/12/1991

تعديل الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي)

النوع
قانون
الرقم
116
التاريخ
07/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1991, ص. 912
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 116 تاريخ 07/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي واستعيض عنه بالنص الاتي: "2"- يحال المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته او بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي