المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي واستعيض عنه بالنص الاتي: "2"- يحال المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته او بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها".