All legislation

قانون Law No. 116 07/12/1991

تعديل الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي)

Type
قانون · Law
Number
116
Date
07/12/1991
Official Gazette
Issue 50, 12/12/1991, p. 912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 116 تاريخ 07/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي واستعيض عنه بالنص الاتي: "2"- يحال المفتشون العامون والمفتشون المعاونون الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون الموظفين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الذي يجري التفتيش في وزارته او بقرار من هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراح رئيسها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي