المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 9903 / 1947 )
يشترط للترخيص بايجاد جمعية رياضية ان تتعهد هذه الجمعية بالحصول على المكان الصالح لمزاولة اللعبة المطلوبة وذلك على الوجه التالي:
اولا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى (الاثيليتية) ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص بها دون سواها تتوفر فيه الشروط الفنية التالية:
1- مكان للقفز العالي والعريض وبالعصا
2- مكان لرمي الكرة الحديدية
3- مكان لرمي الصحن
ويحتوي على جميع الادوات اللازمة وتوجد فيه الحمامات الباردة
ثانيا - على الجمعية التي ترغب في ممارسة السباحة والقفز ان تتعهد بالحصول على حمام بحري او مسبح خاص او مشترك يكون لديها فيه عشرون غرفة على الاقل لتغيير الملابس (كابين) ولا يجوز ان تشترك اكثر من جمعيتين في حمام بحري او مسبح واحد على الساحل واكثر من ثلاث جمعيات بمسبح واحد في الداخل ويشترط في المسبح ان لا يقل عن 25 مترا طولا و8 امتار عرضا ويكون منحدر القعر باتجاهه الطولي وان لا يقل عمقه عن متر ونصف المتر في الجهة المرتفعة وعن 2.50 متر في الجهة المنخفضة ويشترط ايضا ان تؤمن فيه الشروط الصحية من حيث نظافة الماء وتغييره.
ثالثا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة الالعاب الشتوية (التزلج) ان تتعهد بالحصول على ملجأ واحد على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية وان تؤمن فيه وسائل التدفئة والاسعاف وان يقيم فيه طيلة فصل الالعاب حارس تعينه الجمعية ولا يجوز الاشتراك مع هيئة ادارية ثانية بملجأ واحد ويشترط في الملجأ ان لا يقل طوله عن 6 امتار وعرضه عن 4 وارتفاعه 2.50 متر.
رابعا - على كل جمعية التي ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جمعيات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة.
خامسا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة لعبة كرة المضرب ان تتعهد بالحصول على ملعب واحد خاص بها دون سواها على الاقل وان يكون فيه مكان لتغيير الثياب وحمامات باردة.
سادسا - على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى ان تتعهد بالحصول على مكان خاص بها دون سواها صالح لهذه الالعاب ويجب ان يتسع هذا المكان لمختلف هذه الالعاب دفعة واحدة وبصورة قانونية وان يكون مجهزا بكل الادوات الضرورية لهذه الالعاب وان تؤمن فيه وسائل الاسعافات الاولية والاستحمام البارد وان يكون حسن التهوية.
اما اذا رغبت احدى الجمعيات بالاقتصار على بعض الضروب فتعدل شروط المكان بحسب هذه الرغبة.
سابعا- على كل جمعية ترغب في مزاولة اي ضرب من الضروب الرياضية غير المذكورة ككرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والهوكي والتجذيف وغيرها ان تتعهد بالقيام بالشروط التي تحددها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 9903 تاريخ 09/09/1947, المادة 1, 17/09/1947
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: اولا- على الجمعية التي ترغب في مزاولة العاب القوى (الاتليتية) ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص بها دون سواها تتوفر فيه الشروط الفنية التالية: 1- مكان للقفز العالي والعريض وبالعصا 2- مكان لرمي الكرة الحديدية 3- مكان لرمي الصحن ويحتوي على جميع الادوات اللازمة وتوجد فيه الحمامات الباردة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب مرسوم رقم 9903 تاريخ 09/09/1947, المادة 2, 17/09/1947
مادة 2: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1944 برقم 2437 على الوجه التالي: على كل جمعية ترغب في ممارسة لعبة كرة القدم ان تتعهد بالحصول على ملعب خاص او مشترك لكرة القدم لا يقل طوله عن 90 مترا وعرضه عن 45 مترا وان يكون فيه مكان لتغيير الملابس والاستحمام بالماء البارد, ولا يجوز ان تشترك بملعب واحد اكثر من هيئتين رياضيتين. ويمكن ان تكون ملاعب كرة القدم خاصة جميعات مدينة بيروت حتى ثلاثة كيلومترات عن حدود المدينة. يعمل بهذا التعديل ابتداء من اول تموز سنة 1948